الفجر الجديد
الخميس 15 أكتوبر 2026 07:45 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
الفجر الجديد
مهاجم مودرن سبورت هداف الدوري يدخل حسابات الأهلي.. ما حقيقة الصفقة؟ الأهلي بطل إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك في نهائي مثير الأهلي يحسم حقيقة التفاوض مع ثنائي غزل المحلة قبل مواجهة كيتارا الأوغندي محمد شبانة يعلن تضامنه مع الشعب السعودي ويؤكد عمق العلاقات العربية بشرى تعلن غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.. ماذا قالت؟ مسلسل النفس المطمئنة على نتفليكس.. قصة رعب نفسي وأسرار غامضة في الكويت مهرجان الجونة السينمائي 2026.. 70 فيلمًا وفعاليات متنوعة في الدورة التاسعة أحمد عز ينتهي من تصوير فيلم «فرقة الموت» ويستعد لعرضه خلال الفترة المقبلة شهيرة تكشف حقيقة سقوط إحرام أحمد زكي أمام الكعبة وترد على رواية فقدان بصره سمر الحسيني تطرح أحدث أغانيها «زي الفل» بعد نجاح الميني ألبوم الأخير تأجيل 3 مباريات في الدوري السعودي.. تعرف على مواعيد مواجهات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر أزمة مالية تهدد مستقبل نجم المتلوي التونسي.. تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الديون

الأخبار

القانون المصري الجديد لتنظيم المواد الإشعاعية والنووية.. تعرف على نصوص المواد الخاصة به

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ناقش البرلمان المصري قانون جديد منذ شهر فيما يتعلق بالأنشطة النووية والإشعاعية والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمح بإجراء تعديلات في البعض من أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية رقم 7 لسنة 2010.

نصوص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2026 بشأن الأنشطة النووية والإشعاعية

أقر القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض النصوص التعريفية والأنظمة الأساسية للممارسات التي تخص المنشآت الإشعاعية والنووية، ويمكن تحديد بعض النصوص التي جاءت في القانون فيما يلي:

 

  • حدد القانون تعريف المنشآت الإشعاعية على أنها المنشآت التي تتعامل مع المصادر الإشعاعية ومنشآت التصريف الإشعاعي التي تتداول المصادر الإشعاعية وتعالجها وتتخلص منها.
  • حدد القانون كافة الرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص والأذونات والتي تبدأ من 3 مليون جنيهاً في حالة طلب موافقة وتصل حتى 19 مليون جنيهاً للتراخيص التشغيلية.
  • حدد القانون الضوابط التي تخص استيراد ونقل المصادر الإشعاعية وأقر حظر استيرادها وتصديرها ونقلها دون طلب تصريح رسمي من الهيئة المختصة.
  • أقر القانون عقوبة في حالة مخالفة أحكام القانون الجديد حيث نص على عقوبة حبس لمدة لا تقل عن سنة وكذلك عقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 400 ألف جنيه.