القانون المصري الجديد لتنظيم المواد الإشعاعية والنووية.. تعرف على نصوص المواد الخاصة به

آية متولي -
ناقش البرلمان المصري قانون جديد منذ شهر فيما يتعلق بالأنشطة النووية والإشعاعية والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمح بإجراء تعديلات في البعض من أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية رقم 7 لسنة 2010.
نصوص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2026 بشأن الأنشطة النووية والإشعاعية
أقر القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض النصوص التعريفية والأنظمة الأساسية للممارسات التي تخص المنشآت الإشعاعية والنووية، ويمكن تحديد بعض النصوص التي جاءت في القانون فيما يلي:

- حدد القانون تعريف المنشآت الإشعاعية على أنها المنشآت التي تتعامل مع المصادر الإشعاعية ومنشآت التصريف الإشعاعي التي تتداول المصادر الإشعاعية وتعالجها وتتخلص منها.
- حدد القانون كافة الرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص والأذونات والتي تبدأ من 3 مليون جنيهاً في حالة طلب موافقة وتصل حتى 19 مليون جنيهاً للتراخيص التشغيلية.
- حدد القانون الضوابط التي تخص استيراد ونقل المصادر الإشعاعية وأقر حظر استيرادها وتصديرها ونقلها دون طلب تصريح رسمي من الهيئة المختصة.
- أقر القانون عقوبة في حالة مخالفة أحكام القانون الجديد حيث نص على عقوبة حبس لمدة لا تقل عن سنة وكذلك عقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 400 ألف جنيه.

