الفجر الجديد
الأحد 23 نوفمبر 2025 11:41 صـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
الفجر الجديد

بأقلام القراء

محمد ميزار يكتب: قضايا التلبس والاستيقاف ما بين صدق الواقع وكذب الرواية

هذا هو واقع الحال لا يتغير ومنذ نعومة أظفارنا بالمحاماه تلك المهنة العريقة نطالع محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الضبط في قضايا التلبس، حيث يستهل مأمور الضبط محضره..
 
اليوم وأثناء مرورنا بدائرة القسم لتفقد الحالة الامنية وضبط الخارجين عن القانون ، وحال مرورنا والقوة المرافقة مترجلين بشارع دائرة القسم 
شاهدنا أحد الأشخاص واقفا بإحدى النواصي بالشارع سالف الذكر والذي ما إن شاهدنا والقوه المرافقه حتي ظهرت عليه علامات الحيرة والارتباك الشديدين وبالتوجه نحوه لسؤاله عن هويته قام بإخراج شيء من بين طيات ملابسه محاولا التخلص منه بالقائه أرضا فتتبعته ببصري حتي استقر أرضا فالتقطته وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد..

فلو كان الحرز مخدرات يكون القصد التعاطي أو الاتجار ولو كان سلاحا بقصد الدفاع عن النفس.
 
ورواية اخرى هي نفس الصيغة ولكن بطريقة مختلفة انه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية الموثوق فيها والسابق التعامل معها بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وأنه حاليا متواجد بشارع دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت انا والقوة المرافقة للمكان فأشار لنا المصدر السري عليه وقام بالانصراف حتي لا يفتضح امره وأثناء ذلك حضر أحد الأشخاص علي دراجة نارية فأخرج مبلغا ماليا وقام الاخر بإخراج شير من كيس اسود معه قمت بمداهمته وضبط الكيس بيده وفي تلك اللحظه فر الشخص الأخر بالدراجة الناريه ولم نتمكن من ضبطه.. وبفض الحرز تبين أنه يحوي مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر أو نباتا عشبيا أخضر يشبه نبات البانجو المخدر أو أي عقاقير مخدرة ثم يحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابه العامه ويتكرر الأمر علي هذا المنوال بأن مأمور الضبط القضائي هو العالم بمكنون الأسرار تتكشف له الحقائق وكل الأحراز والمضبوطات تلقي أمام عينيه هو وحده ولا أحد سواه.

وقد يكون مأمور الضبط محقا أن المتهم يحوز ويحرز ولكن طريقة الضبط هي محل الشك في صحة روايته من حيث بطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم المعقولية واختلاق واقعة تلبس وكذلك انفراده بعملية القبض والتفتيش للمتهم وحجب باقي أفراد القوه المرافقه له عن الشهادة وهو في حقيقة الأمر مشكلة من ناحيتين الأولي مخالفة القانون في عملية الضبط ، والثانية هو أن المتهم قد يكون محرزا لما هو مؤثم عليه قانونا
ولكن يقضي له بالبراءة حفاظا علي الشرعية الاجرائيه وقدسيتها واحترام الحقوق والحريات للمواطنين فلا يجوز الافتئات علي حرياتهم وتفتيشهم بدون إذن من النيابه العامه أو توافر حالة من حالات التلبس التي نصت عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فأصبحت المحاضر تحرر بهذه الديباجة لواقعة ضبط المتهم محرزا ولكن طريقة تفتيشه أو إخراج الحرز منه تمت بالمخالفة للقانون فيسطر محضر ضبط علي خلاف الحقيقه محاولا أن يضفي عليه صفة الشرعيه فتفحص المحكمه أدلة الثبوت وأدلة النفي وتوازي بينهما فتكون البراءة في أكثر من 95%من هذه القضايا والنسبه الأخري إدانة أو قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.. كل ذلك الأمر محصلته النهائيه أن المتهم وان كان محرزا لما هو مؤثم قانونا قد حصل على البراءة ولم يتحقق الردع العام  فيعود لنشاطه الاجرامي ، وكذلك مأمور الضبط القضائي يعود لنفس الديباجة العقيمة ليهدي المتهم البراءة بكل سهوله ويسر وهو الأمر الذي يحتاج وضع ضوابط قوية للحد من مخالفة القانون وتخفيف الأعباء عن المحكمه 
وهذا الضوابط تتبلور في الا يخالف مأمور ضبط قضائي القانون ولا يجعل مجرما يفر من العقاب.
  
ذلك هو الدور المنوط بهم لدولة القانون أن يطبق كما هو تشريعيا فيلتزم به الجميع حرفيا، فالجميع غايته السكينة والطمأنينة وحب الوطن وتحقيق العدالة .. حفظ الله مصر وشعبها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4035 47.5035
يورو 54.5709 54.6908
جنيه إسترلينى 61.8948 62.0444
فرنك سويسرى 58.6895 58.8425
100 ين يابانى 30.0688 30.1342
ريال سعودى 12.6393 12.6666
دينار كويتى 154.1779 154.5534
درهم اماراتى 12.9056 12.9363
اليوان الصينى 6.6630 6.6775

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $130.72
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $119.83
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $114.38
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.04
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.25
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.36
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4065.87
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $915.04
الأونصة بالدولار 4065.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى