الفجر الجديد
الفجر الجديد

الأخبار

تصل إلى الحبس 10 سنوات.. تعديلات قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

حقوق ذوي الإعاقة
آية جمال -

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء بعض التعديلات الجديدة في قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، وقد تضمنت التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات على من يقوم باستغلال أو تزوير أوراق ومستندات تلك الفئة، ويأتي هذا في خطوة الهدف منها حماية الحقوق ومنع أي تلاعب.

وطبقًا للتعديلات الجديدة، فإن المادة رقم 49 من القانون أصبحت تنص على معاقبة من يقوم بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو بطاقة خدمات متكاملة أو شهادة تأهيل، أو القيام باستخدام أيًّا منهم، وهو يعلم أنها مزورة، بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية قيمتها لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وتشمل العقوبة من يقوم بالإدلاء بالبيانات أو الأوراق غير الصحيحة أو يقوم بإخفاء بيانات بهدف الحصول على امتيازات أو حقوق ليست من حقه.

وقد شملت التعديلات الجديدة أيضًا إعادة صياغة المادة رقم 51 والتي تقضي بالحبس مدة ليست أقل من 6 أشهر، وغرامة قيمتها تتراوح ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، وهذا على كل من ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يتقدم للحصول على خدمات أو مميزات خاصة بهم دون استحقاق، أو الاستيلاء على أموال شخص من ذوي الإعاقة آلت إليه بالميراث أو يحصل على مستندات شهادات إعاقة بطريقة ليست قانونية.

وأكدت التعديلات أنه مع عدم المساس بحقوق الأطراف "حسني النية"، يُلزم المخالف برد كل ما حصل عليه بغير وجه حق.